شرائط الصوم
الإسلام: حكيم في جميع تشريعاته وتخطيطاته، فهو لا يأمر بشيء، إلاّ إذا توفرت الشروط التي تجعل المرء مستعداً لتحمل المأمور به، ولا ينهى عن شيء، إلاّ بعدما تنعدم الأمور المبيحة له، وحينما أوجب الصوم، لم يرسل حكمه جزافاً، وإنّما خصصه بالأفراد الجديرين به، فقرر للإنسان الذي يجب عليه الصوم، تكامل الشروط التالية الخمسة، وهي:
البلوغ: بانسلاخ دور الطفولة، وإعلان الطبيعة كماله الجمساني، بتعبير الاحتلام، أو الإنبات، أو بلوغ الفتى 16 عام، والفتاة 10أعوام.
العقل: لأنَّ المجنون، قد رفع عنه قلم التكليف.
القدرة: فمن لا يقدر على أداء الصيام ليس عليه الصوم، وبشرط القدرة، يستثنى الأفراد المدرجون، في أحد الأنواع التالية وهي:
المريض: الذي يضر به الصوم.
ذو العطاش، الذي لا يطيق احتمال العطش طول النّهار.
الحامل المقرب: التي تخشى على نفسها أو جنينها من الصوم.
والمرضعة: التي تخشى أنْ يؤثر على لبنها، فيؤثر على طفلها.
المكره: الذي إنْ أصّر على صيامه، تصيبه سلطة جائرة، بأذى غير محتمل عادة.
والمضطر: الذي يكرهُه غيرهُ على إحدى المفطرات، كأنَّ يفتح حلقه ويصب فيه الماء.
الحضور أو ما في حكمه.
طهارة المرأة من الحيض أو النفاس.
* * * * *
وهؤلاء الذي لم يكتب عليهم الصيام، ثلاثة أنواع:
النوع الأول: من لم يكتب عليه الصيام لعدم المقتضي فيه، كالصغير والمجنون، فليس عليه قضاء ولا كفارة.
النوع الثاني: من لم يكتب عليه الصيام، لمانع، كالمريض، والحامل، والمرضعة، والمكره، والمضطر، والمسافر، والحائض، والنفساء، فعليه القضاء.
النوع الثالث: من يطيق الصوم، ولكن يساوي الصوم أقصى درجات إمكانه، كذي العطاش، ومثله الشيخ الهرم، الذي لا يكون الصوم بمقدار طاقته، والمريض الذي يطول مرضه طول العام، فليس عليه القضاء، ولكن يجب عليه بدلاً عن كل يوم من شهر رمضان (فدية) مقدارها (مُدٌّ) من الطعام ـ ويساوي (750) غرام من الحنطة تقريباً.
قال الله تعالى بالنسبة إلى النوع الثاني:
((فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ))
وقال سبحانه بالنسبة إلى النوع الثالث:
((وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ)).
الإسلام: حكيم في جميع تشريعاته وتخطيطاته، فهو لا يأمر بشيء، إلاّ إذا توفرت الشروط التي تجعل المرء مستعداً لتحمل المأمور به، ولا ينهى عن شيء، إلاّ بعدما تنعدم الأمور المبيحة له، وحينما أوجب الصوم، لم يرسل حكمه جزافاً، وإنّما خصصه بالأفراد الجديرين به، فقرر للإنسان الذي يجب عليه الصوم، تكامل الشروط التالية الخمسة، وهي:
البلوغ: بانسلاخ دور الطفولة، وإعلان الطبيعة كماله الجمساني، بتعبير الاحتلام، أو الإنبات، أو بلوغ الفتى 16 عام، والفتاة 10أعوام.
العقل: لأنَّ المجنون، قد رفع عنه قلم التكليف.
القدرة: فمن لا يقدر على أداء الصيام ليس عليه الصوم، وبشرط القدرة، يستثنى الأفراد المدرجون، في أحد الأنواع التالية وهي:
المريض: الذي يضر به الصوم.
ذو العطاش، الذي لا يطيق احتمال العطش طول النّهار.
الحامل المقرب: التي تخشى على نفسها أو جنينها من الصوم.
والمرضعة: التي تخشى أنْ يؤثر على لبنها، فيؤثر على طفلها.
المكره: الذي إنْ أصّر على صيامه، تصيبه سلطة جائرة، بأذى غير محتمل عادة.
والمضطر: الذي يكرهُه غيرهُ على إحدى المفطرات، كأنَّ يفتح حلقه ويصب فيه الماء.
الحضور أو ما في حكمه.
طهارة المرأة من الحيض أو النفاس.
* * * * *
وهؤلاء الذي لم يكتب عليهم الصيام، ثلاثة أنواع:
النوع الأول: من لم يكتب عليه الصيام لعدم المقتضي فيه، كالصغير والمجنون، فليس عليه قضاء ولا كفارة.
النوع الثاني: من لم يكتب عليه الصيام، لمانع، كالمريض، والحامل، والمرضعة، والمكره، والمضطر، والمسافر، والحائض، والنفساء، فعليه القضاء.
النوع الثالث: من يطيق الصوم، ولكن يساوي الصوم أقصى درجات إمكانه، كذي العطاش، ومثله الشيخ الهرم، الذي لا يكون الصوم بمقدار طاقته، والمريض الذي يطول مرضه طول العام، فليس عليه القضاء، ولكن يجب عليه بدلاً عن كل يوم من شهر رمضان (فدية) مقدارها (مُدٌّ) من الطعام ـ ويساوي (750) غرام من الحنطة تقريباً.
قال الله تعالى بالنسبة إلى النوع الثاني:
((فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ))
وقال سبحانه بالنسبة إلى النوع الثالث:
((وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ)).